أخبار دينية

دار الإفتاء توضح حكم ميراث الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول بها

الإثنين , 05 أكتوبر 2026 / 07:28 م بواسطة: مصر كونكت 1 دقيقة قراءة
دليل مصر الأول الموثق معلومات موثقة
إعلان / Advertisement
الميراث

أوضحت دار الإفتاء حكم ميراث الزوجة التي توفي زوجها قبل الدخول بها، وبينت نصيبها من التركة وحكم المهر، كما كشفت حكم اشتراط عدم حصول الزوجة على الميراث.

إعلان / Advertisement

أوضحت دار الإفتاء حكم المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، مؤكدة أن عدم الدخول لا يسقط حقها في الميراث، ما لم يوجد مانع شرعي من موانع الإرث.

هل ترث الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول بها؟

أكدت دار الإفتاء أن الزوجة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها فإنها تكون من جملة ورثته، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث.

وتستحق الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له ولد، بينما تستحق الثمن إذا كان له ولد، وذلك وفقًا لأحكام الميراث الشرعي.

ويُحسب نصيب الزوجة من التركة بعد تنفيذ الوصية الشرعية وسداد الديون المستحقة على المتوفى، وفق الضوابط المقررة في المواريث.

هل تستحق الزوجة مهرها كاملًا إذا مات الزوج قبل الدخول؟

أوضحت دار الإفتاء أن الزوجة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول تستحق كامل مهرها المسمى لها، وليس نصف المهر، كما لا يقتصر حقها على الجزء المعجل منه.

وإذا كان الزوج قد دفع لها كامل المهر قبل وفاته، فلا يكون لها في التركة بسبب المهر شيء إضافي، وإنما تستحق نصيبها الشرعي من الميراث.

أما إذا كانت قد قبضت جزءًا من المهر فقط، فإن ما تبقى منه يكون دينًا لها في تركة الزوج، فيُستوفى أولًا، ثم تحصل بعد ذلك على نصيبها الشرعي من الميراث.

حكم اشتراط الزوج عدم حصول زوجته على الميراث

وفيما يتعلق باشتراط الزوج قبل الزواج ألا تحصل زوجته على الميراث بعد وفاته، أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الزواج من أسباب استحقاق الميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر وفق أحكام الشريعة.

وبناءً على ذلك، لا يملك الزوج إسقاط حق زوجته في الميراث أو منعها منه بمجرد اشتراط ذلك عليها قبل الزواج.

ويُعد هذا الشرط فاسدًا؛ لأنه يتعارض مع حكم شرعي ثابت، ولا يغيّر من استحقاق الزوجة لنصيبها في الميراث.

هل يصح الزواج مع اشتراط عدم الميراث؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الزواج في هذه الحالة صحيح، بينما الشرط نفسه باطل، لأن استحقاق الزوجة للميراث يثبت بحكم الشرع عند وفاة الزوج، ولا يسقط بالاتفاق أو بالاشتراط المسبق.

فإذا مات أحد الزوجين أولًا، استحق الزوج الآخر نصيبه الشرعي من التركة متى توافرت شروط الإرث وانتفت موانعه.

ما نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟

حدد القرآن الكريم نصيب الزوجات في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.

وبناءً على ذلك، يكون نصيب الزوجة:

  • الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد.
  • الثمن إذا كان للزوج المتوفى ولد.

وذلك مع مراعاة وجود ورثة آخرين، وتطبيق أحكام الفرائض كاملة، وسداد الديون وتنفيذ الوصية في حدودها الشرعية قبل توزيع التركة.

الخلاصة

الزوجة التي يموت زوجها قبل الدخول بها ترثه شرعًا، ولا يسقط حقها في الميراث بسبب عدم الدخول. كما تستحق كامل مهرها المسمى إذا كان مستحقًا لها، وليس نصفه.

كذلك لا يصح حرمان الزوجة من ميراثها عن طريق شرط يضعه الزوج قبل الزواج؛ فالزواج صحيح، أما الشرط المخالف لاستحقاقها الشرعي في الميراث فلا يُعتد به.

هل ترث الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول بها؟
نعم، ترث الزوجة زوجها إذا مات قبل الدخول بها، ما لم يوجد مانع شرعي من موانع الإرث.

كم ترث الزوجة إذا لم يكن للزوج أولاد؟
تستحق الربع من التركة إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد.

كم ترث الزوجة إذا كان للزوج أولاد؟
تستحق الثمن من التركة إذا كان للزوج المتوفى ولد.

هل تستحق الزوجة كامل المهر إذا مات الزوج قبل الدخول؟
نعم، تستحق كامل المهر المسمى لها، وإذا كان قد قبضت جزءًا منه فقط، تستوفي الباقي من التركة قبل توزيع الميراث.

هل يجوز للزوج اشتراط عدم حصول زوجته على الميراث؟
لا، لا يصح إسقاط حق الزوجة في الميراث بهذا الشرط، ويكون الزواج صحيحًا والشرط باطلًا.

إعلان / Advertisement
البحث في الدليل