الإفتاء توضح حكم أفعال الأطفال: لا تُوصف بالحلال أو الحرام وتُراعى مسؤولية التعويض
دار الإفتاء تؤكد أن غير البالغين غير مكلفين شرعًا، لكن قد تترتب على أفعالهم مسؤوليات مالية وفق أحكام الضمان.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أفعال غير البالغين لا تُصنف من حيث الحلال أو الحرام، نظرًا لكونهم غير مكلفين شرعًا، وبالتالي لا يُوجَّه إليهم خطاب التكليف كما هو الحال مع البالغين العاقلين.
واستندت الإفتاء في ذلك إلى حديث النبي ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ»، وهو ما يدل على أن الصغير لا يُحاسب على أفعاله من حيث الإثم أو التكليف الشرعي.
وأشارت إلى أن هذا لا يعني أن أفعال الأطفال لا يترتب عليها أي أثر، إذ تدخل في نطاق ما يُعرف في الفقه بـ"خطاب الوضع"، وهو ما يتعلق بترتيب النتائج والآثار على الأفعال، مثل الضمان والتعويض عند وقوع ضرر للغير.
وبيّنت أن ما يترتب على أفعال الطفل من أضرار مالية أو جسدية قد يكون له حكم الضمان، فيُنظر فيه إلى حالته المالية، فإن كان له مال يُؤخذ منه التعويض، وإن لم يكن له مال قد يُحمّل في ذمته إلى حين توفر المال، وفقًا لما تقرره القواعد الفقهية في هذا الباب.
وفيما يتعلق بالوقائع التي تتضمن إلحاق ضرر بالغير، أوضحت دار الإفتاء أن تكاليف العلاج أو التعويض تكون في مال الطفل إن وُجد، أو في ذمته إلى حين القدرة على السداد، بما يشمل أيضًا النفقات الطبية مثل العمليات أو محاولات العلاج.
وأكدت أن هذه الأحكام تأتي في إطار تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، مع مراعاة أن الطفل غير مسؤول من الناحية التكليفية، لكن تبقى آثار أفعاله محل نظر من حيث التعويض والضمان.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
التوبة من المخدرات باب أمل جديد لكل من يريد الرجوع إلى الله، لكنها تحتاج شروطًا صادقة، مع التحذير من اليأس الذي قد يحرم الإنسان من قبول التوبة.
تأكيدات على أن النظافة وحسن المظهر ليست مجرد عادات، بل من القيم الأساسية التي تعكس أخلاق المسلم داخل المجالس وتُعزز الاحترام بين الناس.
كشف توضيح ديني عميق الفارق بين الدعاء والمناجاة، مؤكدًا أن هناك أسرارًا وأركانًا إذا التزم بها الإنسان اقتربت استجابة دعائه بشكل كبير.
دعوات للتحذير من التلاعب بألفاظ الطلاق وكثرة الحلف بها، لما تحمله من خطورة كبيرة على استقرار الأسرة وحدود الشرع.



