قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال


Published Date: 2024-12-04 09:27:19 Updated At: 2024-12-04 09:27:19

 


قانون إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال


 


القانون رقم 156 لسنة 2002 ينص على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بهدف تقديم مساعدات مالية للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم بسبب إغلاق منشآتهم كليًا أو جزئيًا.


 


الموارد المالية للصندوق: حدد القانون المادة 3 الموارد المالية للصندوق التي تتمثل في:


 


1% من الأجور الأساسية: تُخصم من أجور العاملين في منشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص التي تضم 30 عاملًا أو أكثر، وتلتزم المنشآت بتسديدها كما تحدد اللائحة التنفيذية.


 


الإعانات والتبرعات والهبات: التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


 


الغرامات: الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون.


 


عائد استثمار أموال الصندوق: يتم وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


 


تُودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزي، وتُرحل أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى. كما يتم إعداد القوائم المالية السنوية التي تظهر المركز المالي للصندوق، ويخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.


 


تشكيل مجلس إدارة الصندوق: حددت المادة 4 من القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:


 


وزير القوى العاملة والهجرة كرئيس للمجلس.


أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.


أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من قبل هذه المنظمات.


أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يتم اختيارهم من قبل الاتحاد.


ويتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه.