شروط حددها قانون العمل لتحكم عمل الأجانب في مصر

شروط حددها قانون العمل لتحكم عمل الأجانب في مصر


Published Date: 2024-12-04 09:31:34 Updated At: 2024-12-04 09:31:34

 


شروط حددها قانون العمل لتحكم عمل الأجانب في مصر


 


حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة باستخدام الأجانب في مصر، وذلك في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة. فيما يلي أبرز ما نص عليه القانون:


 


إجراءات الحصول على ترخيص العمل:


 


وفقًا للمادة 28 من القانون، لا يجوز للأجانب العمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويجب أن يكون لديهم تصريح بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.


تفاصيل الترخيص:


 


المادة 29 تنص على أن الوزير المختص يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص، إجراءات تجديده، والرسوم التي لا تقل عن ألف جنيه مصري. كما تحدد الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص أو إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.


المهن المحظورة للأجانب:


 


المادة 30 تمنح الوزير المختص الحق في تحديد المهن والأعمال التي يحظر على الأجانب العمل فيها، كما تحدد النسبة القصوى للأجانب في المنشآت والجهات المنصوص عليها في المادة 27.


إبلاغ الجهة المختصة:


 


يجب على كل صاحب عمل يستخدم أجنبيًا معفيًا من شرط الترخيص أن يُخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من بدء عمل الأجنبي، وكذلك عند انتهاء خدمته.


مراعاة المعاملة بالمثل:


 


المادة 27 تؤكد أن استخدام الأجانب يخضع لأحكام القانون مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، وتمنح الوزير المختص صلاحية إعفاء الأجانب من هذا الشرط في حالات معينة.


تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم وتوجيه العمالة الأجنبية في مصر بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل الوطني ويعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.