القانون المصري يعاقب بالإعدام في حالات الإتجار بالمخدرات
القانون المصري يعاقب بالإعدام في حالات الإتجار بالمخدرات
القانون المصري يعاقب بالإعدام في حالات الإتجار بالمخدرات
فرض القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتعديلاته بالقانون رقم 122 لسنة 1989، عقوبات مشددة تشمل الإعدام شنقًا، في حالات معينة تتعلق بالإتجار في المخدرات. وجاء ذلك في المواد 33 و34 و35 من القانون، التي تحدد الحالات والشروط التي يُحكم فيها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، مع فرض غرامات مالية.
الحالات التي يعاقب فيها بالإعدام:
المادة 33: يعاقب بالإعدام كل من:
صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا دون الترخيص المنصوص عليه في القانون.
أنتج أو صنع جوهرًا مخدرًا بقصد الإتجار.
زرع أو حاز أو تاجر في نباتات مخدرة.
أنشأ أو أدار عصابة للاتجار في المخدرات، سواء داخل البلاد أو خارجها.
المادة 34: يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من:
حاز أو باع أو قدم مواد مخدرة بقصد الإتجار.
رخص له في حيازة مخدرات واستخدمها في غير الغرض المصرح به.
أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات.
تُفرض العقوبة في حالات خاصة مثل استخدام القاصرين أو استغلال الوظيفة لتسهيل الجريمة.
الحالات التي يعاقب فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة:
المادة 35: تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من:
أدار مكانًا لتعاطي المخدرات بدون مقابل.
قدم مواد مخدرة للتعاطي بدون مقابل في غير الأحوال المصرح بها.
الغرامات المالية: تتراوح الغرامات المفروضة على الجرائم المرتكبة بموجب هذا القانون بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، مع فرض تعويضات إضافية في بعض الحالات.