التزامات الجمعيات التعاونية والأهلية لحماية الثروة المائية وفقاً لقانون حماية وتنمية البحيرات

التزامات الجمعيات التعاونية والأهلية لحماية الثروة المائية وفقاً لقانون حماية وتنمية البحيرات


تاريخ النشر: 2024-12-03 11:59:29 تاريخ التحديث: 2024-12-03 11:59:29

التزامات الجمعيات التعاونية والأهلية لحماية الثروة المائية وفقاً لقانون حماية وتنمية البحيرات


 


حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى حماية الثروة المائية وتنظيم عمليات الصيد. من أبرز هذه الالتزامات:


 


شروط مراكب الصيد: يجب أن تكون مراكب الصيد حاصلة على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد.


رسوم الصيد: حدد القانون رسوم الصيد، مع وجود حالات للإعفاء منها.


تقديم البيانات الإحصائية: نصت المادة 33 من القانون على أن الجمعيات التعاونية والأهلية للصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ملزمة بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


العقوبات على المخالفات:


 


في حالة مخالفة هذه الالتزامات، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه.


في حالة العود، يتم مضاعفة العقوبة.


يتم ضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة، وتتحمل الجهة المخالفة تكلفة إزالة المخالفة إدارياً.


كما يشمل القانون إنشاء جهاز خاص لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات.