أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الميراث بين الزوجين يعتمد على استمرار الزواج وقت الوفاة.
وفي حالة الطلاق البائن، الذي يُنهي العلاقة الزوجية نهائيًا سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، لا يكون للزوجة أي نصيب من ميراث زوجها إذا توفى بعد الطلاق، حتى لو وقع الوفاة خلال عدة الطلاق.
وأضاف لاشين أن الطلاق الرجعي يختلف، حيث إذا توفى الزوج خلال عدة المرأة بعد الطلاق الرجعي، فقد ترث الزوجة حسب الأحكام الشرعية المعروفة، لكن الطلاق البائن يحسم إرث الزوجة تمامًا.
وهكذا يتضح أن الحالة المذكورة، وهي وفاة الزوج بعد 11 يومًا من الطلاق البائن، لا يترتب عليها أي حق للزوجة في الميراث.



