حكم قضائي بإثبات نسب طفلة بشهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية

حكم قضائي بإثبات نسب طفلة بشهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية


تاريخ النشر: 2024-12-03 11:24:01 تاريخ التحديث: 2024-12-03 11:24:01

 


حكم قضائي بإثبات نسب طفلة بشهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية


 


رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا حول حكم قضائي فريد من نوعه، صدر من محكمة الأسرة بإثبات نسب طفلة لأبيها بناءً على شهادة الشهود، دون اللجوء إلى البصمة الوراثية (DNA).


 


تفاصيل القضية


تعود القضية إلى الدعوى رقم 721 لسنة 2024 أسرة البدرشين، حيث أنكر الأب نسب الطفلة ولم يطالب المحكمة باللجوء إلى "اللعان"، وهو إجراء شرعي يتم فيه اليمين بين الزوجين عند إنكار النسب.


وقد تناولت المحكمة في حيثيات حكمها موضوع إثبات النسب، موضحة أنه يمكن إثبات النسب بطرق متعددة تشمل الفراش (الزواج الصحيح أو الفاسد)، والإقرار من الأب، أو البينة (مثل شهادة الشهود).


 


نص القانون وحيثيات الحكم


استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي تحدد حالات خاصة لإثبات النسب، حيث يعتبر الزواج الصحيح أو ما ألحق به من حالات مثل الوطء بشبهة، أساسًا لإثبات النسب.


كما بينت المحكمة أن النسب يثبت عن طريق الفراش (الزواج القائم بين الرجل والمرأة عند حملها بالطفل)، ويشمل ذلك الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة. وفي حال ولدت الزوجة أثناء قيام الزواج، يثبت النسب من الزوج دون الحاجة إلى إقرار منه أو بينة.


 


الشروط لإثبات النسب


ذكرت المحكمة أنه لتثبيت النسب، يجب توافر أربعة شروط أساسية، منها كون الطفل ولد أثناء الزواج الصحيح. كما أجازت المحكمة استخدام شهادة الشهود لإثبات النسب، وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع قضايا النسب.